ثم أجاب عنه بأن التراضي إنما ينفع إذا وقع عليه العقد أو لحق العقد السابق كالعقد الفضولي أو المكره، ولكن الأمر في المقام ليس كذلك، لأن التراضي إنما هو على الانشاء المطلق وهو لم ينشأ، والمنشأ إنما هو العقد المقيد وهو غير ممضى للشارع، فلا يقيد في المقام تحقق الرضا المتأخر على اطلاق العقد السابق الذي أنشأ مقيدا بالشرط الفاسد.
وعن العلامة (1) التردد في فساد العقد مع اسقاط الشرط الفاسد حيث احتمل الوجهين: الأول: بطلان العقد من أصله لما عرفت، والثاني:
توقف البيع بدون الشرط على الرضا، فإن رضي به المشروط له بدون الشرط صح العقد وإلا بطل.
وقد رده المصنف - أي الاحتمال الثاني - بأنه لا يعرف وجه للايقاف، فافهم.
وحاصل اشكال المصنف بأنا لا نعرف وجها لايقاف المعاملة بعد انشائها وانعقادها باطلا، ومعه كيف ينعقد صحيحا باسقاط شرطها، وهذا لا يقاس بالرضا والإجازة المتأخرة أو الإذن السابق في كفايتها في صحة العقد، فإن الإذن أو الإجازة حينئذ يتعلقان على العقد السابق أو اللاحق فيوجبان صحته، وهذا بخلاف ما إذا تعلقا على أمر آخر غير ما رضيا به سابقا وغير ما عقد عليه، فإنه لا يقلب الباطل إلى الصحة.
3 - لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد قوله (رحمه الله): الثالث: لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد.
أقول: في بعض النسخ عقد العنوان مسألتان، مكان الأمر الثالث والأمر الرابع، وهو إما سهو من قلم المصنف (رحمه الله) أو من النساخ،