وعلى الجملة اضطربت كلمات الفقهاء في نسبة القول بتوقف الملكية على انقضاء زمان الخيار إلى الشيخ، فإن منهم من قال بأن الشيخ التزم بذلك في مطلق زمان الخيار وإن كان مختصا بالمشتري، أو يقول بذلك فيما كان الخيار ثابتا للمتبايعين معا أو لخصوص البايع، وأيضا وقع الخلاف في أنه يقول بذلك في الخيار المتصل أو في الخيار المنفصل أيضا، وقد نسب إليه في القول بعدم التوقف فيما إذا صار أحد المتبايعين مفلسا إلى غير ذلك من الاختلافات والاضطرابات كما ذكره المصنف في المتن.
ولا يهمنا تحقيق هذا المطلب، وإنما المهم بيان مدرك الشيخ القائل بالتوقف مطلقا أو في الجملة، وبيان مدرك المشهور القائلون بعدم التوقف، بل التزموا بحصول الملكية من حين العقد.
الاستدلال على قول المشهور من كون الملكية حاصلة من الأول بالعمومات الظاهر أنه لا شبهة في دلالة عمومات صحة العقود والمعاملات ولزومها على كون الملكية حاصلة من الأول لا أنها متوقفة على شئ، فإن الظاهر من قوله تعالى: أحل الله البيع (1)، أن ما ينتقل إلى كل من المتبايعين بوسيلة البيع يجوز له التصرف فيه بخلاف ما كان فيه الرباء، فإنه لا يجوز، فإن معنى حلية البيع ملازم لحلية ما يحصل النقل والانتقال بواسطة البيع.
وكذلك أوفوا بالعقود (2)، خصوصا قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم