من الماء في جواب السائل عن أنه أي مقدار لا ينجسه من الماء (1)، فإنه قد ورد في مقام التحديد، فلا شبهة في كون مفهومه حجة، وكذا قوله (عليه السلام) في جواب السائل: كم يقصر الصلاة من السفر، قال (عليه السلام): بريد في بريد (2)، فإن القرينة قائمة على كون كلامه في مقام التحديد، فلا بد وأن يكون له مفهوم وإن كان المفهوم مفهوم لقب.
والحاصل أن أي مفهوم لم يكن حجة في نفسه فهو حجة إذا قامت القرائن عليه كما هو واضح، ففي المقام أن مفهوم القيد وإن لم يكن حجة في نفسه ولكن القرينة قائمة على حجيته، وهو كون الإمام (عليه السلام) في مقام ضبط مورد الخيار مقدمة لسقوطه باحداث الحدث، وأنه (عليه السلام) في مقام تحديد ذلك كما هو واضح، فعلى هذا أيضا فكلام صاحب الجواهر متين.
لو اشترط العالم بالعيب ثبوت الخيار له ثم إنه إذا اشترط العالم بالعيب الذي سقط خيار العيب في حقه ثبوت الخيار له، أي خيار العيب بالاشتراط، فهل يصح ذلك أم لا؟
فنقول: إن كان غرض المشترط هو ثبوت الخيار له فقط فلا محذور فيه أصلا، حيث إنه خيار ثابت بالشرط كسائر الخيارات الثابتة بالاشتراط،