2 - الأخبار الواردة في جواز النظر إلى الجارية وتقبيلها بل وطيها في زمان الخيار بعد شرائها (1)، بحيث لم يجز ذلك قبل الشراء، فيدل ذلك على حصول الملكية في زمان الخيار، فإنه لو لم تحصل الملكية في ذلك الزمان لكان زمان الخيار وقبله سيان في ذلك، فلم يجز التصرف في زمان الخيار أيضا كما لا يجوز التصرف قبل زمان الخيار أيضا.
وناقش المصنف في دلالة هذه الأخبار بأنه يمكن أن يكون التصرفات الواقعة على الجارية بعد العقد في زمان الخيار امضاء للعقد واسقاطا للخيار، كما يتحقق الرجوع بنفس الوطي في زمان العدة في المطلقة الرجعية، فإنه إذا طلق الرجل زوجته ثم وطأها في العدة بغير أن يرجع إليها يكون رجوعا إليها، وإن لم يقصد الرجوع بذلك بل كان قاصدا عدمه كما هو واضح.
ولكنه توهم فاسد، بداهة أن في المطلقة الرجعية أن علقة الزوجية لم تنقطع بعد الطلاق، ومن هنا اشتهر في ألسنة الفقهاء أن المطلقة الرجعية زوجة، وعليه فلو وطأها الزوج إنما وطئ زوجته حقيقة من غير أن تكون الزوجية حاصلة بنفس الوطئ، وإنما الوطئ يكون دليل على الرجوع ورافعا لأثر الطلاق فقط، سواء قصد به الرجوع أم لا، بل الأمر كذلك حتى لو قصد عدم الرجوع بل قصد الزناء أيضا، كأن كان جاهلا لحصول الرجوع بذلك الوطئ وقصد الزناء، فإنه لا يكون إلا تجريا محضا وأما الحرام فلا، بداهة أن الوطئ إنما صدر من أهله ووقع