بالثوب المصبوغ كما هو واضح لا يخفى، ولأجل ذلك لا يكون العين باقية في العرف مع الخياطة والصبغ.
والحق أنه لا مانع من شمول أدلة خيار العيب للمعيب، سواء كان ذلك مبيعا مستقلا أو منضما إلى الآخر كما هو واضح.
ب - تعدد المشتري قوله (رحمه الله): أما الثاني، وهو تعدد المشتري.
أقول: هذه هي المسألة الثالثة في عبارته المتقدمة المسوقة للتقسيم، وتوضيح الكلام هنا أنه:
إذا باع أحد ماله من أشخاص متعددين وظهر معيبا، فهل يثبت الخيار لكل منهم بحيث يكون له الخيار في حصته، سواء فسخ الآخر أم لا، أو كان لهم الخيار في المجموع، أي لجميعهم خيار واحد في ذلك المجموع من حيث المجموع؟
مقتضى اطلاق مفهوم قوله (عليه السلام): أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يحدث فيه حدثا لزم البيع ويلزم على البايع رد التفاوت، على ما هو مضمون الرواية، هو ثبوت الخيار لكل من المشترين، لصدق قوله (عليه السلام): أيما رجل - الخ، على كل منهم كما هو واضح.
ولا يقاس ذلك بخيار الورثة الذي ثبت لهم بالإرث، فإن الذي انتقل إليهم بالإرث إنما هو حق واحد وخيار واحد لشخص واحد وهو المورث، ولا يقاس بما نحن فيه الذي ثبت خيار متعدد من الأول للمشتري، وهذا الذي ذكرناه جار في جميع موارد الخيارات إذا تعدد المشتري، ولا يختص بخيار العيب لاطلاق الأدلة في جميع ذلك.
وأما ما ذكره المصنف من الموانع فلا يصلح شئ منها لذلك: