الغاصب المال المعلوم، فإن دليل لا ضرر لا يثبت الولاية لأحد أن يبيع ماله من شخص أصالة عن نفس وولاية عن غيره، وهذا واضح جدا.
نعم هنا كلام من جهة أخرى، وهي أن الضرر المتوجه إلى شخص هل يجب دفعه لغيره عنه مع تمكنه عن ذلك أو لا يجب دفعه عليه؟
وقد تقدم ذلك في الجزء الأول وقلنا إنه لا يجب دفعه ولكنه غير مربوط بالمقام، لما عرفت أن الضرر هنا إنما توجه إلى المال المشاع المشترك ونية الظالم لا يوجب توجهه إلى خصوص ما قصده الغاصب، فإن نيته لا توجب تعين حق أحدهما، فإن أمر الافراز ليس بيده، ولا أن دليل نفي الضرر يقتضي ذلك بعد توجه الضرر إلى المال المشاع.
وأما الفرع الأول، فربما يتوهم أن الشريك لما كان في معرض التضرر لأجل مشاركة شريكه جعل له ولاية القسمة بمقتضى دليل نفي الضرر، ولكنه توهم فاسد كما ذكره المصنف، وفيه أن التضرر وإن كان يجوز القسمة ولكن القسمة أيضا ضرر على الطرف الآخر، فيكون دليل نفي الضرر بالنسبة إليهما متعارضا.
وبعبارة أخرى أن دليل نفي الضرر إنما ورد في مقام الامتنان، فكما أن الامتنان يقتضي جواز القسمة وهكذا أن الامتنان يقتضي عدم جواز القسمة فعدم كل منهما خلاف الامتنان فيتعارضان، فلا يكون دليل نفي الضرر شاملا لما نحن فيه.
6 - عدم جواز التأجيل في الثمن قوله (رحمه الله): مسألة: لا خلاف على الظاهر من الحدائق (1) المصرح به في غيره.
أقول: لما كان الكلام في البيع المؤجل، فتعرض المصنف لأجل