حينئذ لا شبهة في كون التصرف إجازة أيضا، مضافا إلى ما تقدم في خيار الحيوان، وذلك كالتقبيل واللمس والوطي ونحو ذلك من التصرفات التي تكون مسقطة تعبدا كما هو واضح.
إذا كان الخيار للبايع فقط هذا فيما إذا كان الخيار لخصوص المشتري، وأما إذا كان الخيار هنا للبايع فقط ومع ذلك اعتقهما المشتري فإن عتقه بالنسبة إلى الجارية لا ينفذ، أما مع عدم إجازة مالكها فعدم النفوذ قطعي كما هو واضح، وأما مع الإجازة فأيضا لا يصح، لما مر مرارا أن الفضولي لا يجري في العتق لكونه من الايقاعات، وقد قام الاجماع بعدم صحة الفضولي في الايقاعات كما هو واضح.
وأما بالنسبة إلى العبد الذي هو ماله فنفوذ العتق فيه وضعا متوقف على البحث الآتي من أحكام الخيار، وهو أنه هل يجوز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه بما يوجب خروج العين عن ملكه بأنه يتلفه أو يتصرف فيه بما هو في حكم الاتلاف أم لا يجوز؟
فإن قلنا بالجواز كما هو الحق فلا شبهة في نفوذ العتق وإلا فلا ينفذ، لما سيأتي من أنه متعلق لحق الغير فلا ينفذ التصرف فيه، وأما تصرف البايع فيهما معا فالكلام فيه هو الكلام فيما تقدم، من صورة ثبوت الخيار للمشتري فقط وتصرف فيهما معا فلاحظ وتأمل.
إذا كان الخيار ثابتا لهما معا وأما إذا كان الخيار ثابتا لهما معا فأعتق المشتري العبد والجارية معا فهل هنا أيضا يتقدم الفسخ على الإجازة أو العكس، أو يحكم بالسقوط، فنقول: