في ربط العقد به حينئذ بناء العقد عليه مع العلم المتبايعين علي بناء العقد على هذا القصد والبناء، لا نقول بأن الشرط يحتاج إلى الابراز والعلم به بل يكفي فيه مجرد الذكر السابق، بل نقول: إنه يكفي في ابراز الشرط وجود القرينة على إناطة العقد المنشأ به وإن لم يبرز بمبرز، وهذا بخلاف العقد فإنه ما لم يبرز لا يصدق عليه البيع مثلا، كما أن الابراز المجرد عن القصد لا يصدق عليه البيع أصلا، وقد تقدم ذلك في أول البيع.
نعم إذا ذكر الشرط سابقا ولكن نسيا ذلك عند العقد ولم يقصدوا وقوع العقد على الشرط المذكور سابقا لا يكون العقد مربوطا به كما هو واضح، ولكن الأمر ليس كذلك في ايقاع العقد بانيا على الشرط السابق الذكر، كما هو واضح.
9 - تنجيز الشرط قوله (رحمه الله): وقد يتوهم هنا شرط تاسع.
أقول: ذكر بعضهم - الظاهر هو المحقق الثاني (قدس سره) - أن من جملة الشروط لصحة الشروط المعتبرة في العقد هو تنجيز الشرط، وذكروا في سنده أمران:
1 - إن التعليق في الشرط يسري إلى تعليق العقد، فإن مرجع قولنا:
بعتك بشرط أن تخيط ثوبي إن جاء زيد، إلى أن البيع إنما هو على تقدير مجئ زيد، وعلى تقدير عدمه لا يبيعه، ومن الواضح أن التعليق في العقد موجب للبطلان لتسالم الفقهاء عليه إلا في موارد خاصة.
2 - إن الشرط لو لم يكن مطلقا ومنجزا لزم أن يكون البيع واقعا على ثمنين على تقديرين، فإن بيع الدار بدينار بشرط خياطة ثوب البايع على