كصحيحة ابن سنان عن الرجل يشتري العبد أو الدابة ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك، فقال (عليه السلام): على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري، شرط له البايع أو لم يشترط، قال: وإن كان بينهما شرط أيام معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البايع (1).
حيث استدلوا بهذه الرواية على أن المبيع في زمان الخيار في ملك مالكه الأول فهو البايع ولذا يكون تلفه على البايع، وإنما تحصل الملكية بعد مضي زمان الخيار، ولذا قال (عليه السلام) حتى ينقضي ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري.
أقول: الظاهر أنه لا ينكر ظهور الرواية في قول الشيخ وإن التزم هو (رحمه الله) في الخيار المختص بالمشتري حصول الملكية بالعقد من حينه، ولكن حيث عرفت ظهور الروايات المتقدمة بل صراحة بعضها في حصول الملكية بالعقد فيمكن حمل هذه الصحيحة على أن لزوم الملكية واستقرارها إنما هو من زمان انقضاء الخيار لا أصل تحققها، ويكون المراد من قوله (عليه السلام): ويصير المبيع له، أن يثبت ويجب، كما ورد في أخبار خيار المجلس: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع (2)، أي يكون لازما وثابتا، فإن المراد من الكون والثبوت واللزوم