والظاهر أنه وقع الخلط هنا بين الضمان في التلف قبل القبض الذي هو كون التلف على المالك الأول وانفساخ العقد به أي بالتلف، لأن معنى الضمان هو أن قيمة التالف أو مثله يثبت للمالك الأول، وهذا بخلاف الضمان في مثل الخلع والصداق، فإن الضمان هنا ضمان يد أي كون التلف موجبا لثبوت الضمان على ذي اليد، إما من جهة قاعدة الضمان باليد أو بدليل آخر، وعين ذلك ذكروا في المقبوض بالسوم إذا تلف في يد من يريد الشراء ففي أمثال ذلك لا يمكن الحكم بالضمان بالدليل الذي حكمنا بالضمان في التلف قبل القبض في المعاملات المعاوضية لما عرفت، بل لا بد من طلب دليل آخر، وحيث إنه ليس هنا دليل غير قاعدة اليد وقاعدة الضمان بالاتلاف فيشكل الحكم بالضمان، لأن قاعدة اليد لا تشمل المقام.
فإن الظاهر منها أن يكون هنا أخذ من الغير واعتداء عليه وليس هنا كذلك بل مقتضى القاعدة هو أن يكون تلف مال كل شخص على مالكه، ففي المقام أيضا كذلك، وأما يد ذي اليد ليست إلا يد أمانة وكذلك قاعدة الضمان بالاتلاف، فإنها أيضا لا تشمل المقام، لأن من بيده المال لم يتلف المال كما هو واضح، بل تلف المال بآفة سماوية.
2 - لو تلف بعض المبيع قبل قبضه قوله (رحمه الله): لو تلف بعض المبيع قبل قبضه.
أقول: لا شبهة أن البيع منحل إلى البيوع المتعددة حسب تعدد المبيع وإن كان كل بيع يحسب جزء من مجموع المبيع، ولكنه لا ينافي الانحلال في الحقيقة وحسبان المجموع مبيعا واحدا من جهة المسامحة كما هو واضح.