وبعبارة أخرى أن العيب عبارة عما يكون فقدانه موجبا لفقدان وصف الصحة، ويكون وجوده معتبرا في المبيع مع عدم الذكر، ويلزم من انعدامه نقص مالية المبيع، ومن الواضح أن الحمل في الحيوان بحيث يكون لمالك الحيوان لا يكون عيبا، بل يكون وصف كمال ودخيل في زيادة المالية كما هو واضح.
وتوهم أن الحيوان الحامل يكون في معرض الخطر عند الوضع توهم فاسد، بداهة أن هذا الاحتمال موهون في الحيوانات، ولذا يقدم بذلك جميع أرباب الحيوانات ويستنتجون بذلك عنها كما هو واضح.
وأما على القول الثاني والالتزام بأن الحمل للبايع فلا شبهة في كونه عيبا في المبيع، لما عرفت أن المنافع التي تستفاد من غير الحامل التي منها كونه قابلا للاستيلاد والاستنتاج لا تستفاد من غيره كما عرفت ذلك في الأمة.
3 - الثيبوبة ليست عيبا في الإماء قوله (رحمه الله): مسألة: الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء.
أقول: الظاهر أن المصنف إنما تكلم في ذلك غفلة عن المسألة السابقة، فإنه قد اتضح من تلك المسألة أن الثيبوبة عيب أو ليست بعيب، وقد أعاد جملة مما ذكره هناك، نعم في هذه المسألة ذكر خصوصية لم يذكرها هناك، وهي أنه قد ورد هنا روايتان لا بد من التكلم فيهما:
1 - ما استدل بها على أن الثيبوبة ليست بعيب في الإماء، وهي رواية سماعة عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها كذلك، قال: لا ترد عليه ولا يوجب عليه شئ (1).