ولكن الظاهر أن هذا أيضا لا تخلو عن المناقشة، بداهة أنه مع ذلك أيضا لا تسقط العين عن المالية بالكلية بل هي باقية على ماليتها بمقدار، فإنها تقوم صحيحة ومعيبة فعلا ويؤخذ نسبة التفاوت ما بينهما من أصل الثمن، لا أن مجموع قيمة الصحيح يؤخذ من البايع حتى يكون مستوعبا، وعلى الجملة فلا نعقل صورة يكون الأرش فيها مستوعبا للثمن.
وبعبارة أخرى أن ما تصلح به العين المعيبة وإن كان يستوعب الثمن أو يكون أكثر منه إلا أنه مع ذلك لا تخرج العين عن المالية، بل لها قيمة أيضا فلا يكون الأرش مستوعبا للثمن كما هو واضح، وليس ذلك مثل الأعيان التي لا مالية لها وتسقط عنها كالخل الذي لا حموضة فيه.
كلام للعلامة (رحمه الله) في الالتزام بالأرش المستوعب في العيب المتقدم على العقد ثم إنه ذكر المصنف أنه يظهر من العلامة في كتبه أنه يلتزم بالأرش المستوعب في العيب المتقدم على العقد، فإنه ذكر العلامة (رحمه الله) في كتبه مسألة بيع العبد الجاني، إلى أن قال: وللمشتري الفسخ مع الجهل فيرجع بالثمن أو الأرش، فإن استوعب الجناية القيمة والأرش ثمنه أيضا.
فإن الظاهر من هذه العبارة أن في صورة عدم الفسخ يكون الأرش الذي يأخذه من البايع للعيب الذي هو الجناية بمقدار الثمن، فلذا عبر بكلمة أيضا، غاية الأمر أنه على المبنى الذي ذكرناه من كون الأرش غرامة يكون مساويا للثمن ولا يكون نفس الثمن، وأما بناء على كون الأرش جزء من الثمن كان الأرش بعينه تمام الثمن.
التحقيق في المقام أقول: تحقيق الكلام في هذا الفرع الذي ذكره العلامة (رحمه الله) في كتبه هو