ثم ذكر أن ثبوت الخيار هنا أولى من ثبوته في نسيان الدابة الطحن، فإن ذلك أي نسيان الدابة الطحن ليس بعيب في المبيع، وهذا بخلاف الشركة أو تبعض الصفقة، فإن ذلك عيب في المبيع كما هو واضح.
ثم ذكر أن رد بعض المبيع بخيار العيب دون بعضه وإن كان ضررا للبايع وينجبر بخياره في رد الصحيح من المشتري بخيار تبعض الصفقة ولكنه معارض بكونه موجبا للضرر على المشتري، إذ قد يتعلق غرضه بإمساك الجزء الصحيح.
ثم أيد ذلك بمرسلة الجميل المانعة عن رد المعيب بمثل صبغ الثوب وخياطته، فإن المانع هنا ليس إلا بالنسبة إلى حصول الشركة في الثوب بنسبة الصبغ والخياطة لا مجرد تغير الهيئة.
ثم ذكر في آخر كلامه أن العمدة في المسألة هو أن مرجع جواز الرد منفردا إلى اثبات سلطنة للمشتري على الجزء الصحيح من حيث إمساكه ولو كان ذلك من حيث الحدوث ثم سلب سلطنته عنه بخيار البايع، ومنع سلطنته على الرد أولا أولى ولا أقل من التساوي، فيرجع إلى أصالة اللزوم.
والذي ينبغي أن يقال إنه تارة يناقش في شمول الأدلة للمقام ويكون المقتضي قاصرا عن اثبات الخيار للجزء المعيب، وهذا لا بأس به، ولكن قد عرفت تمامية المقتضي لذلك.
ما يستدل به على المانعية والمناقشة فيه وقد يناقش من جهة المانع، وقد ذكرت وجوه للمانعية وشئ منها لا يصلح للمنع عن ذلك:
1 - كون ذلك نقصا للمبيع فلا يكون العين حينئذ قائمة بعينها.