فلا يستفاد من هذه القاعدة، نعم ثبت برواية زرارة جواز الرد أيضا قبل القبض.
والحاصل أنه لا دليل على جواز الرد بعد تعيب المبيع، إلا إذا كان ذلك قبل القبض وبعد البيع، وأما في غير هذه الصور فلم يثبت الرد بل لا شئ على البايع أصلا، كما إذا كان التعيب بعد انقضاء الخيار أو عليه اعطاء الأرش، كما إذا كان التعيب في زمن الخيار، كما هو واضح.
3 - المراد بالعيب هنا مجرد النقص لا خصوص ما يوجب الأرش قوله (رحمه الله): والمراد بالعيب هنا مجرد النقص لا خصوص ما يوجب الأرش فيعم عيب الشركة.
أقول: قد ذكر المصنف أن المراد بالعيب هنا مجرد النقص، فإذا حدث نقص في المبيع يكون مانعا عن الرد بالعيب السابق، وهذا يشمل كلما يكون موجبا لنقص المالية، كنسيان العبد الطحن أو الخياطة ونحو ذلك، لا خصوص العيب والنقص الذي يكون موجبا للأرش فقط، كزوال وصف الصحة.
أقول: قد عرفت أنه لم يرد في روايات الباب لفظ العيب حتى نجمد في ظهوره وصدقه، بل المدرك لما نحن فيه أنما هو رواية زرارة أو مرسلة الجميل، فالمذكور في الأولى هو أن احداث الحدث مانع عن الرد، والمذكور في الثانية هو أن عدم قيام العين بعينها مانع عن الرد صدق شئ من أحد هذين العنوانين، فلا يجوز الرد بالعيب السابق بل يطالب المشتري من البايع الأرش، وإلا فجاز الرد، سواء صدق عليه لفظ العيب أم لم يصدق، فإنه على كل تقدير ليس مناطا للحكم في المقام.
وعلى هذا فلا شبهة في شمول الروايتين لما حدث فيه عيب، كما إذا