وعليه فإذا تصرف فيه في أثناء سلطنته المحدودة تصرفا متلفا أو في حكم الاتلاف كنقله إلى غيره يكون ذلك نافذا إلى الأبد.
والسر في ذلك هو ما ذكرناه ا، ن المحدود إنما هو السلطنة والملكية دون المملوك، ومن هذا ظهر الفرق بين الإرث والنواقل الأخر أيضا، لأنك قد عرفت أن أدلة الإرث لا يقتضي أزيد مما تقدم من كون الورثة مالكا للتركة على الكيفية التي كان المورث مالكا لها، وأما في النواقل الأخر حيث وقع بالمملوك الغير المقيد بشئ فيكون نافذا إلى الأبد.
نعم استثني من ذلك البيع الخياري، فإنه لا يجوز بيع المبيع بهذا البيع في مدة الخيار وذلك للشرط الضمني، وسيأتي ذلك في خلال البحث في أحكام الخيار، فإنه لا بد من البقاء المبيع إلى تمام زمان الخيار، فإن انقضي زمان الخيار كان البيع لازما، فإن فسخ المشتري العقد يأخذ المبيع ويعطي بدل الثمن كما هو واضح لا يخفى.
ثم إن المصنف (رحمه الله) قد ذكر في آخر كلامه، أن المقام يحتاج إلى التنقيح أزيد من ذلك، وكتب السيد في حاشيته (1) أنه لم ينقح المصنف المقام أصلا حتى يحتاج إلى تنقيح أزيد، كما أن الصورة الثالثة لم أر من يتعرض لها من الفقهاء، وقد حققناها بحول الله وقوته، فلاحظ وتأمل.
4 - لو كان الخيار لأجنبي ومات قوله (رحمه الله): لو كان الخيار لأجنبي ومات ففي انتقاله إلى وارثه - الخ.
أقول: إذا كان الخيار للأجنبي ومات، فهل يكون خياره للمتعاقدين