الفرع الأول أنه لا يجب على البايع تسليم المبيع في زمان لم يسلم المشتري الثمن، وذلك من جهة الشرط الضمني فإن العقلاء بانون على اشتراط تسليم المبيع بتسليم الثمن، فبانتفاء الثاني لا يجب الأول، وهذا واضح.
الفرع الثاني أنه إذا سلم البايع المبيع لا يجب على المشتري تسليم الثمن في زمان خياره بتوهم أنه من أحكام الخيار، وقد استشكل عليه بأنه بأي دليل لا يجب ذلك، فمجرد كون المشتري له الخيار لا يثبت جواز تأخير التسليم بل لا بد وأن يكون له دليل، ولذا ذكر المصنف أيضا أنه لا نعرف وجها لهذا الحكم.
نعم لو قلنا بمقالة الشيخ الطوسي (رحمه الله)، على ما نسب إليه من القول، بتوقف حصول الملك على انقضاء زمان الخيار وأنه لم تحصل الملكية قبل ذلك، لتوجه ما ذكره العلامة من عدم وجوب التسليم على المشتري في زمان خياره وإن سلم البايع أيضا المبيع إليه، إذ ليس الثمن ملكا للبايع حتى يجب تسليمه إليه، كما أن المبيع ليس ملكا للمشتري وإن سلمه البايع إليه.
ولكن قد تقدم الاشكال في ذلك وعدم الدليل عليه، وقلنا إن مقتضى العمومات حصول الملكية لكل من البايع والمشتري من أول العقد، غاية الأمر تكون الملكية في زمان الخيار متزلزلة وإنما تستقر بانقضاء زمان الخيار كما لا يخفى.
ثم إن شيخنا الأستاذ قد تعجب من قول المصنف حيث ذكر أنا لا نعرف