3 - التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب قوله (رحمه الله): ومنها: التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب كالبغل الخصي.
أقول: قد ذكر المصنف (رحمه الله) أن من جملة ما يسقط به الأرش والرد معا التصرف في المعيب بالعيب الذي لا يوجب نقصا في القيمة.
والظاهر أنه لا يناسب للمصنف أن يذكره في المقام، فإن كلامنا فيما يكون بنفسه موجبا لسقوط الرد والأرش لا فيما يكون موجبا لذلك بالضميمة، بأن يكون شئ موجبا لسقوط الرد وشئ آخر موجبا لسقوط الأرش، ويضم أحدهما إلى الآخر، فيحكم بكونهما موجبا لسقوط الرد والأرش.
وما ذكره المصنف هنا كذلك، حيث إنه ضم التصرف إلى العيب الذي لا يوجب نقص المالية، فجعلهما قسما مما يوجب سقوط الرد والأرش، والحال أنه ذكر التصرف مستقلا من مسقطات الرد، وذكر العيب الذي لا يوجب نقصا في المالية من مسقطات الأرش كما هو واضح، وبعد ذلك لا وجه لضم أحدهما إلى الآخر هذا أولا.
وثانيا: قد عرفت فيما تقدم أن مطلق نقص الشئ عن الخلقة الأصلية ليس بعيب في المبيع، ما لم يوجب نقصا في المالية والقيمة، وإلا لكان الختان أيضا عيبا في العبد.
وعليه فما ذكره من المثال من كون التصرف في البغل الخصي موجبا لسقوط الرد والأرش ليس بصحيح، حيث إن الخصي ليس بعيب في البغل أصلا، لعدم تفاوت القيمة بذلك، كما أنه في العبد أيضا ليس بعيب لرغبة طائفة إلى الخصي، وطائفة أخرى إلى غير الخصي، نعم الخصاء في مثل الفرس ونحوه يكون عيبا كما هو واضح.