يوجب المزية، وأما في الكثير بحيث يكون من أمتعة التجارة فهو نقص فلا يرغب به التجار كما يرغبون الحنطة.
4 - أن يكون الزائل وصف كمال كنسيان العبد وصف الكتابة ونسيان الدابة الطحن، فلا شبهة في كون ذلك مانعا عن الرد أيضا كما تقدم.
5 - أن يكون الحدث وصفا لا يوجب زوال وصف الكمال ولا زوال وصف الصحة، بأن لا يكون دخيلا في المالية بوجه، وهذا أيضا لا يمنع عن الرد.
6 - أن يكون الحادث وصف كمال، فقد عرفت عدم مانعية ذلك أيضا عن الرد بالعيب السابق كما هو واضح، ولا يفرق في ذلك بين كون الحادث وصفا خارجيا أو معنويا.
ومن جميع ما ذكرناه ظهر الجواب عما ذكره العلامة في التذكرة (1) من جعل مدرك الحكم دليل لا ضرر، وأن تحمل البايع النقص الحاصل في يده ليس بأولى من تحمل المشتري لما حدث عنده من العيب، فإنه يرد عليه مضافا إلى عدم كون المدرك هو لا ضرر بل النص كما تقدم، وأنه من الوجوه الاستثنائية ما ذكره المصنف، فراجع.
4 - عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث وزواله قوله (رحمه الله): ثم مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث وزواله.
أقول: وقع الخلاف في أنه إذا زال العيب الحادث في ملك المشتري هل يمنع ذلك من الرد بالعيب السابق أو لا يمنع، وقد اختلف كلمات العلامة في كتابيه، فذكر في التذكرة: عندنا أن العيب المتجدد مانع عن