والعمدة ما ذكرناه من التمسك بالأصل الموضوعي، وهو استصحاب العدم الأزلي.
وأما الاعتماد على أصالة الصحة والسلامة على ما ذكره المصنف فيما تقدم، وفيما يأتي أشار إليها السيد في حاشيته (1)، فلا وجه له، فإنه لا دليل على اعتبار أصالة السلامة أصلا، فإنه لم يقم بناء من العقلاء على أن الأصل في الأشياء هو السلامة، ولم نعلم مثل هذا البناء من العقلاء، بل لا معنى له أصلا، فأي معنى لالتزامهم على أن الأصل في الأشياء السلامة.
نعم بناء العقلاء قائم وموجود على كون المبيع سالما من العيوب عند البيع، بمعنى أن البايع التزم بحسب بناء العقلاء على أن يكون المبيع سالما عن العيوب، ومع عدم السلامة فيكون للمشتري خيار تخلف الشرط كما هو واضح.
2 - الاختلاف في كون الوصف الموجود في المبيع عيبا أم لا؟
وأما الصورة الثانية، فهي أن يكون الاختلاف في كون الوصف الموجود في المبيع عيبا أم لا، بأن يدعي المشتري كونه عيبا ويدعي البايع عدم كونه عيبا، ولم يجد في البين أهل الخبرة حتى يرجع إليه، وحينئذ فالأصل أيضا مع البايع وأنه عدم كونه عيبا، وإذن فيحلف البايع على ذلك، فلا يكون للمشتري حق الرد وحق مطالبة الأرش.
وإن كان البايع يعترف بكونه نقصا في المبيع وأن قيمة المبيع يقل بهذا الوصف، ولكن ينكر كونه عيبا بحيث يثبت له الأرش، فإنه ثابت في