تقدير العصيان لا يثبت في ماله بحيث يكون من جملة ديونه كما كان الأول كذلك، فإن الثابت بمقتضى شرط الفعل هنا يكون هو الحكم التكليفي فقط، وأما ثبوت الخيار فلا مجال له بعد فرض العين المستأجرة تالفا.
ويمكن أن يرجع إلى ذلك المعاملات الرائجة بين التجار حيث يدخلون أموالهم في البيمة، بأن يكون ضمانها مع التلف على الدولة، فإن ذلك من جهة اشتراط كون قيمة المال على الضامن مع التلف في ضمن عقد لازم، أو يعطي مقدارا من المال للضمان بهبة، ويشترط ذلك في ضمنه كما هو واضح، فبذلك تكون معاملة مشروعة ولا يكون ذلك أكلا للمال بالباطل.
د - اشتراط أن لا يخرج بالزوجة إلى بلد آخر أقول: قد اختلفوا في صحة هذا الشرط وعدمه، وذهب المشهور ظاهرا إلى نفوذه لعموم دليل وجوب الوفاء بالشرط، وذهب بعضهم إلى عدم النفوذ، لأن هذا الشرط مخالف للكتاب، فإن المكتوب لله هو وجوب إطاعة الزوجة للزوج فالشرط المذكور مخالف له.
ولكن قد عرفت أن معنى كون الشرط مخالفا للكتاب هو المخالف مع قطع النظر عن الشرط، ولا شبهة أن اخراج المرأة من بلدها إلى بلد آخر في نفسه من المباحات وليس فيه مخالفة للكتاب، فلا بأس باشتراط عدم خروجها في ضمن عقد النكاح أو البيع أو غير ذلك من العقود، فيكون هذا الشرط نافذا وصحيحا كما هو واضح، وهذا لا شبهة فيه.
ثم إنه إذا خالف الزوج هذا الشرط وطلب من الزوجة الخروج من بلدها فهل يجب للزوجة إطاعته أو يجوز لها أن يخالفه في ذلك؟