وأيضا وقع الكلام في أنه إذا باع أحد ما اشتراه من المكيل والموزون هل يكفي الوزن أو الكيل الأول في البيع الثاني أم لا، بل لا بد من الوزن والكيل ثانيا، مع كون الكلام في أن هذا الوزن أو الكيل ثانيا اقباض أم لا، وهذا أيضا غير مربوط باختلاف حقيقة القبض، بل هو حكم آخر قد تقدم الكلام فيه عند البحث في شرائط البيع، وأنه يكفي الوزن في البيع الأول عن الوزن في البيع الثاني أو لا، وأما أنه إذا أوجبنا الوزن في الثاني فهل أنه قبض أو يحتاج إلى قبض آخر، فسيأتي الكلام فيه.
وعلى الجملة فشئ من الأحكام المزبورة لا يرتبط بالقبض كما هو واضح.
وجوب القبض قوله (رحمه الله): القول في وجوب القبض.
أقول: لا شبهة في وجوب الاقباض لكل من المتبايعين، فإنه بعد تحقق البيع يكون الثمن مال للبايع ويكون المثمن مالا للمشتري، فيحرم إمساكه لكل منهما لأنه تصرف في مال الغير وامساكه إياه بغير إذنه، فهو حرام، وإنما الكلام في أنه يجب ذلك على الاطلاق سواء سلم الآخر العوض أم لا، كما ذهب إليه الأردبيلي، أو يجب على البايع فقط دون المشتري كما ذهب إليه بعضهم (1)، أو يجب على كل منهما مشروطا كما ذهب إليه المصنف (2).
وأما ما ذهب إليه الأردبيلي ففيه ما ذكره المصنف، من أن تسليم كل