فذكر بعضهم أن انعتاقه بعد السنة يحتاج إلى دليل آخر، بل لو بقي الجذام فيه كان كافيا في انعتاقه كما هو واضح، وذلك لأن رواية السكوني شاملة للسنة وغيرها وخرج من ذلك السنة، وأن الجذام الحاصل فيها لا يوجب الانعتاق إلى سنة، وأما أنه يحتاج انعتاقه بعد السنة إلى دليل آخر فلا.
الجهة الخامسة: الاشكال بعدم امكان العمل بهذه الروايات على اطلاقها إن المشهور قد ذهبوا إلى أن التصرف يكون مسقطا للخيار، ومن البعيد أن يكون المملوك في ضمن هذه المدة خاليا عن التصرف فيه، حتى بمثل أغلق الباب أو اسقني الماء ونحو ذلك، وعليه فلا يمكن العمل بهذه الروايات على اطلاقها.
وفيه أنه قد ذكرنا سابقا أن التصرف على اطلاقه لا يكون مسقطا للخيار، بل التصرف إنما يكون مسقطا للخيار إما بكونه كاشفا عن الرضاء بالعقد أو لكونه احداث حدث، أو يكون هنا دليل خاص عليه كالتقبيل واللمس في الجارية وركوب الدابة ونحو ذلك.
أما القسم الأول فهو تابع لكشف رضاء المشتري، ففي أي مورد استكشفنا ذلك فهو وإلا فلا، وأما القسم الثالث فهو أيضا مختص بموارد خاصة وهو خيار الحيوان، فلا يكون جاريا في بقية الخيارات، فكلما تحقق ترتب عليه الحكم وإلا فلا.
وأما القسم الثاني فيقع التعارض بين ما دل على كون احداث الحدث مسقطا للخيار وبين هذه الروايات المستفيضة بالعموم من وجه، حيث إن مفاد هذه المستفيضة أعم من حيث كون الجذام في ضمن الثلاثة التي هي زمان الخيار في الحيوان أو بعدها إلى سنة، ومفاد ما دل على كون