ليكون ذلك متعلقا لحق الغير، فلا يجوز التصرف فيه، وعليه فالمقتضي لجواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه وهو الملكية موجود، وما ذكر من المانع لا يصلح للمانعية، فيبقى دليل جواز تصرف الملاك في أموالهم على حاله، أعني النبوي المعروف: الناس مسلطون على أموالهم.
ومما يدل على تعلق حق الفسخ بالعقد دون العين جواز تفاسخ العقد بعد تلف العينين أيضا، بديهة أنه لو كانت العين موردا لحق الغير لما جاز التفاسخ بعد تلف العينين كما هو واضح، ولا يقاس المقام بحق الرهن الذي تعلق بالعين الموجب لعدم جواز اتلافها، فإن العين هنا وثيقة فاتلافها ينافي ذلك.
وثانيا: إن النص إنما دل على عدم جواز التصرف فيها (1).
هذا محصل كلام المصنف، فالنتيجة أنه يجوز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه بلا ريب كما هو واضح.
المناقشة في كلام المانعين أقول: إن كان غرض المانعين من كلامهم هذا ما فهم المصنف، من كون الخيار وحق الفسخ متعلقا بالعين بحيث يكون العين ابتداء متعلقة لحق الغير، فما ذكره المصنف من الجواب عنه متين جدا، فإن الفسخ يتعلق