وكل ذلك لا كلام فيه، وإن ذكر الخلاف في بعضها، ولكن يدفعه الاطلاق، وأيضا يجوز التبري من العيوب الموجودة حال العقد والعيوب المتجددة بعده قبل القبض أو بعده في زمان الخيار، أي خيار الشرط والحيوان بالنص وخيار المجلس بالاطلاق.
ما يستشكل للتبري من العيب ولكن وقع الاشكال هنا في موضعين:
1 - فيما إذا تبرأ من العيوب الموجودة حال العقد.
2 - فيما إذا كان العيب متجددا بعد العقد.
أما الاشكال في الأول، فهو أن اسقاطه أي الخيار والتبري من العيوب موجب للغرر فيكون موجبا لبطلان البيع.
وفيه أنه إن قلنا بأن رواية زرارة إنما دلت على صحة البيع مع سقوط الخيار للعيب مع التبري مطلقا حتى فيما يلزم منه الغرر، فلا بأس من الالتزام به بعد دلالة النص عليه، ودعوى كون البيع غرريا وباطلا لذلك اجتهاد في مقابل النص، فلا يكون ذلك اشكالا في المقام.
وإن قلنا إن التبري وعدم التبري من العيوب إنما هو في البيع الصحيح لا في البيع الباطل، فالبيع الغرري باطل، فلا يكون التبري من العيب مصححا له وإلا كان التبري من العيب موجبا لصحة بيع الصبي وغيره من البيوع الباطلة.
وعليه فلا بد من التفصيل بين ما يرتفع كون البيع غرريا من غير جهة التزام البايع بكون المبيع صحيحا، وبين ما كان يرتفع ذلك بالتزام البايع بصحة المبيع، فإنه على الأول يصح تبري البايع من العيوب، إذ دخل له في غررية المعاملة، فإن الغرر لم يرتفع بالتزام البايع بصحة المعاملة حتى