فرض كون المبيع معيبا وأما مجرد فقدان وصف يوجب نقصان القيمة فلا يكون عيبا، فيكون له أي للمشتري خيار من جهة النقصان ولا يكون له الأرش كما هو واضح.
وقد عرفت سابقا أن مثل الصبغ والخياطة وقطع الثوب وطحن الحنطة يوجب نقص القيمة، لعدم كون الناس راغبين بها على النحو الذي يرغبون في الصحيح منها، ولكن مع ذلك فتلك الأوصاف ليست بعيب في المبيع بل أوصاف توجب نقص القيمة، فله أي للمشتري رد المبيع فقط.
وإن أنكر البايع كون الوصف كذلك أيضا، بأن أنكر كونه أي الوصف موجبا لنقص القيمة أيضا، فيكون مثل انكاره أصل كونه عيبا، فالأصل عدمه، فيكون القول قول البايع فيحلف وللمشتري الاثبات، وهذا واضح.
3 - الاختلاف في كون العيب قبل العقد أو بعده وأما الصورة الثالثة، فهي أن يكون المبيع معيوبا فعلا وبعد العقد، ولكن وقع الاختلاف في كون العيب قبل العقد أو بعده، وعلى تقدير اتفاقهما على حدوث العيب بعد العقد يقع الاختلاف في أنه وقع في حال ضمان البايع أو لا، بأن وقع العيب قبل القبض أو في زمان الخيار أم لا، فذكر المصنف هنا أن القول قول منكر تقدمه للأصل.
ولكن هذا الصورة بعينها راجعة إلى الصورة الأولى، وهي أن يكون الاختلاف في كون العقد واقعا على المعيب، فإن معنى الاختلاف في تعيب المبيع بالعيب المعلوم الذي هو موجود بالفعل في ملك المشتري وفي ضمنه أولا هو أن المبيع كان معيوبا قبل العقد أم لا، فيكون ذلك