1 - شمول دليل الوفاء بالشرط لجميع الأقسام والمستفاد منه الحكم التكليفي والوضعي كليهما ثم إنه هل يمكن استفادة حكم هذه الأقسام الثلاثة كلها من دليل الوفاء بالشرط، وأن المؤمنون عند شروطهم يشمل جميع هذه الأقسام الثلاثة أو لا، بل يختص بشرط الفعل فقط، وأن المستفاد من ذلك الوجوب التكليفي وهو يختص بشرط الفعل كما عليه المصنف؟
والظاهر أن دليل الوفاء بالشرط يشمل جميع الأقسام المتقدمة ولا يختص بالفعل، وأن المستفاد من ذلك الحكم التكليفي والوضعي كليهما، فيكون جميع الأقسام مندرجة تحته، ويجب المضي في جميع ذلك بمقتضى الشرط.
والوجه في ذلك أن الظاهر من معنى قولهم (عليهم السلام) في الروايات المستفيضة: المؤمنون عند شروطهم (1) أو المسلمون عند شروطهم (2) هو أنهم لدي شرطهم، كقولهم (عليهم السلام): المؤمن عند عدته، وأن الشرط لازم له ولا ينفك عنه خصوصا مع أخذ الايمان أو الاسلام موضوعا للحكم، فإنه يرشد إلى الايمان وعدم انفكاك الشرط عنه الذي