الصورة الثالثة: أن يعلم المشتري بكون البايع وكيلا عن الغير، وادعى كون المبيع معيوبا، فلا يجوز له أن يوجه دعواه إلى الوكيل، بداهة أن الوكيل كالأجنبي فلا يسمع انكاره أو اعترافه بالمطلب في حق الموكل، وقد ذكرنا أنه نظير من كان تحت يده ثوب متنجس فباعه ثم بعد مدة أخبر بكونه نجسا، فإن قوله بالنسبة إلى نجاسة ذلك الثوب شهادة، فيدخل تحت عنوان الشهادة، لا من قبيل قول ذي اليد لكي يسمع قوله بمجرد الاخبار.
وعلى الجملة فلا يجوز للمشتري أن يوجه الدعوى إلى الوكيل وإن اعترف بالمطلب، غاية الأمر يكون اعترافه من قبيل الشهادة فيحتاج إلى تمامية شروطها.
نعم لو كان الوكيل وكيل مفوضا بمعنى أن يكون وكيلا في البيع حدوثا وبقاءا لا مفوضا في مقابل الوكيل في اجراء العقد، فإنه يمكن أن يكون وكيلا مفوضا في خصوص البيع، والمقصود أن الوكيل إذا كان وكيلا مفوضا في البيع حدوثا وبقاءا فإنه يجوز للمشتري أن يوجه الدعوى إلى أي من الوكيل والموكل شاء، وهذا كالوكيل في المضاربة ونحوه، هذه هي الجهة الأولى.
الجهة الثانية في أن اعتراف الوكيل يكون اعترافا في حق الموكل أم لا؟
الظاهر بل الواقع أن اعترافه لا يكون نافذا في حق الموكل، فإنه قد عرفت في الجهة الأولى أنه أجنبي عن الموكل، فلا يكون اعتراف الأجنبي نافذا في حق الأجنبي، إلا أن يكون وكيلا مفوضا في البيع حدوثا وبقاءا، فإن اعترافه اعتراف في حق الموكل أيضا كالوكيل في المضاربة ونحوها.