وحاصل كلامه أن الاستيلاد أمر خارج عن اختيار المكلف فإنه أمر قهري الحصول بعد تحقق الوطي، وعليه فلا يكون ذلك موردا لتعلق النهي به وإنما متعلق النهي هنا هو الأمر الاختياري من فعل المكلف الذي يكون وسيلة للاستيلاد وهو الوطي، فيكون الوطي في نفسه ممنوعا عنه، وعليه فنفس الوطي تفويت لحق ذي الخيار لا في معرض التفويت، ولا يقاس ذلك بعرض المبيع للبيع لأنه بنفسه ليس تفويتا بل المفوت هو البيع الذي هو أمر اختياري للمكلف.
وهذا الوجه الذي ذكره الأستاذ قد يصر عليه في عدة موارد خصوصا في الأصول، وبنى أن التكاليف قد يتعلق بالمسبب وقد يتعلق بالسبب، ووجه الظهور أن مقتضى الاستصحاب هو عدم كونه مفوتا كما تقدم ومقتضى أصالة البراءة هو جواز الوطي كما يجوز التقبيل، فافهم.
3 - إذا نقل العين بعقد جائز هل ينفسخ العقد الثاني بفسخ ذي الخيار العقد الأول أو لا ينفسخ؟
أنه إذا نقل من عليه الخيار العين إلى غيره بعقد جائز، فهل ينفسخ العقد الثاني بفسخ ذي الخيار العقد الأول أو لا ينفسخ، وعلى تقدير عدم الانفساخ فهل لمن له الخيار اجبار البايع الثاني على فسخ العقد الثاني أوليس له ذلك؟
أقول: أما بناءا على عدم جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه فلا شبهة في عدم جواز تصرفه في ذلك، سواء كان بالتصرف الخارجي أو الاعتباري، وسواء كان التصرف الاعتباري من التصرفات اللازمة أو الجائزة كما هو واضح، وقد تقدم الكلام في ذلك.
وأما بناءا على جواز التصرف فإن نقل من عليه الخيار العين إلى غيره