وحيث استشكلنا في ذلك وأن التصرف لا يكون كاشفا عنه، فأذن لا وجه للاجماع والتمسك به ليكون التصرف مسقطا للاجماع التعبدي، وهذا واضح لا يخفى.
الوجه الثالث: ما ورد في خيار الحيوان من تفسير الحدث بمثل التقبيل واللمس والنظر إلى ما لا يحل لغير المولى، فيعلم من ذلك أن المراد من الحدث ليس هو حدوث تغيير في العين، بل المراد منه هو مطلق التصرف، وإلا لما فسره الإمام (عليه السلام) بمثل اللمس ونحوه، وإن كان ذلك في اللغة بمعنى التغيير كما لا يخفى.
وفيه أولا: أنه قد ورد سقوط الخيار بالأمور المذكورة في مورد خاص، وهو خيار الحيوان، وقلنا: إن ذلك ليس من جهة أن معنى الحدث هو ذلك بل للتعبد الخاص، وقد عرفت في خيار الحيوان أنه لا يمكن التعدي من ذلك إلى بقية التصرفات في نفس خيار الحيوان، أي يكون التصرف موجبا لسقوط خيار الحيوان فضلا عن التعدي إلى غير خيار الحيوان.
وثانيا: لو تعدينا إلى خيار الحيوان وقلنا بسقوطه بأي تصرف في الحيوان فبأي وجه نتعدى إلى غير خيار الحيوان أيضا.
وكيف كان فلا يمكن التعدي من تلك الرواية إلى المقام والقول بأن معنى الحدث هو أي تصرف وإن لم يكن مغيرا للعين.
بيان آخر فتحصل أنه لا دليل على كون مطلق التصرف موجبا لسقوط الخيار، بل نقول إن لنا دليل على عدم سقوط الرد بمطلق التصرف، وهو وجوه:
1 - رواية الجماع على التقريب المتقدم.