فما ذكره المصنف من كون الخيار ثابتا للمجموع بحيث لا يؤثر اعمال واحد منهم الخيار فسخا وامضاء بدون الآخر واضح البطلان، كما لا يخفى.
ثم إن ما ذكرناه من كون انتقال الحق إلى مجموع الورثة كان من حيث القاعدة مع أخذ المدرك للإرث في الخيار هو النبوي ما تركه الميت من حق أو مال فلوارثه، مع العلم الخارجي بأن الحق من جملة ما تركه الميت، وقد ذكرنا أن القاعدة هو ذلك في تقسيم المال أيضا، وإن كان المال قابلا للقسمة والحق غير قابل لها، وأما إذا كان المدرك هو الاجماع فالأمر أوضح، لأن المتيقن منه أن تكون مجموع الورثة مجتمعين على الفسخ أو الامضاء ولا يكون لكل واحد حق فسخ العقد ولو في البعض على نحو الاستقلال، بل مقتضى أخذ القدر المتيقن أن لا ينفذ اعماله الخيار فسخا وامضاء على نحو الاستقلال حتى في البعض أيضا كما هو واضح.
كيفية انتقال الحق إلى الورثة في سائر الحقوق ثم إنه بعد ما بنى المصنف على أن إرث الخيار على نحو المجموع أي ينتقل الخيار من الميت إلى مجموع الورثة، ذكر أن هذا جار في مطلق الحقوق إلا أن يثبت من الخارج عدم سقوط الحق عن الآخر بعفو بعضه، بل يكون هو مستقلا في الاستيفاء، ولا يقيد استيفاء حقه باجتماع الورثة على الاستيفاء، بحيث إذا خالف أحدهم وعفى عن حقه لم يكن للآخر الاستيفاء، بل مع العفو من أحد يستوف الآخر حقه، غاية الأمر في مثل حقه القصاص يدفع إلى المقتص منه بمقدار حق من عفى عنه، والظاهر