5 - لو ادعى البايع رضاء المشتري به بعد العلم قوله (رحمه الله): الخامسة: لو ادعى البايع.
أقول: ذكر المصنف أنه لو ادعى البايع رضا المشتري به بعد العلم أو اسقاط الخيار أو تصرفه فيه أو حدوث عيب عنده حلف المشتري لأصالة عدم هذه الأمور، ثم ذكر أنه لو وجد في المعيب عيب - الخ، وقد تقدم هذه المسألة منه، وذكر كلام الشافعي هناك، كما أشار إليه السيد في حاشيته، فلا وجه للتكرار (1).
3 - الاختلاف في الفسخ قوله (رحمه الله): وأما الثالث ففيه مسائل: الأولى: لو اختلفا في الفسخ فإن كان الخيار باقيا فله انشاؤه.
1 - لو اختلفا في الفسخ وعدمه أقول: لو وقع الاختلاف بين البايع والمشتري في الفسخ وعدمه، فتارة يقع ذلك قبل مضي زمان الخيار وأخرى بعده.
وأما الكلام في الجهة الأولى بأن يدعي المشتري تحقق الفسخ منه قبل أن ينقضي زمان الخيار وقبل طرو المسقط والبايع ينكره، فتارة ينشئ المشتري الفسخ ثانيا، وأخرى لا ينشئ ذلك.
فعلى الأول لا شبهة في تحقق الفسخ جزما للعلم الوجداني بأنه إما حصل الفسخ بالانشاء الأول أو الثاني، فيكون القول قول المشتري،