نعم إذا كان المشتري ادعى علمه بالعيب فحلف البايع بعدم العلم يسقط دعواه حقيقة وواقعا، إلا أن يكذب البايع نفسه في حلفه، كما هو واضح.
وعلى الجملة فلا تنقطع الخصومة بالحلف إلا إذا كان متعلقا بنفي الواقع وإلا فلا يوجب قطع الخصومة كما هو واضح، هذا هو الذي تقتضيه القواعد على ما ذكره المصنف (رحمه الله).
الاختلاف في موجب الخيار إذا كان أحدهما أو كلاهما وكيل قوله (رحمه الله): فرع: لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد.
أقول: ذكر المصنف هذا الفرع في المقام غير مناسب، بل له أن يؤخره إلى أحكام الخيارات، وذلك لأنه غير مختص بخيار العيب بل يجري في خيار الغبن والرؤية والمجلس وغير ذلك من الخيارات.
ومسألة الاختلاف في التقدم والتأخر في خيار العيب لا توجب اختصاصها بالمقام، وإنما هي من صغرياته، ولكن حيث ذكرها المصنف فنحن نتبع أثره.
وتوضيح المقام أنه: إذا وقع البيع في الخارج ووقع الخلاف المتقدم فيه من حيث كون المبيع معيبا أو غير معيب، فتارة يقع البيع من الأصليين ثم ادعى المشتري العيب في المبيع وينكره البايع، فهذا هو الذي تقدم الكلام فيه، وآخر يكون المشتري مثلا أصيلا والبايع وكيلا، وحينئذ فالوكيل قد يكون وكيلا في البيع حدوثا وبقاءا، وقد يكون وكيلا في البيع حدوثا فقط لا بقاءا.
وعلى الأول، فإذا ادعى البايع كونه وكيلا من قبل الموكل، فحينئذ قد يعلم المشتري بالحال ويعلم أنه وكيل من قبل الموكل حتى حين العقد،