وعلى الجملة كون التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له وكذلك كون التلف قبل القبض من مال البايع إنما خرج عن القاعدة الكلية أعني كون تلف كل مال على مالكه بواسطة النص، فالضمان فيها لا معاملي ولا غصبي بل هو تعبدي، فلا يكشف من هذا الضمان أن الملكية لم تحصل قبل القبض أو في زمان الخيار كما هو واضح بل الضمان حاصل ولكنه ضمان تعبدي، بخلافه في الاستدلال بالنبوي على القول المشهور فإن الضمان أيضا هناك لم يكن حاصلا.
وعلى الجملة فلا دلالة في النبوي على قول الشيخ أيضا.
ويضاف إلى جميع ذلك، أي الأجوبة المذكورة عن الاستدلالين، أن النبوي ضعيف السند وغير منجبر بشئ، ولم ينقل في كتب الخاصة إلا مرسلا فلا يكون حجة لنا في شئ أصلا.
4 - كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار قوله (رحمه الله): مسألة: ومن أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة.
بمعنى انفساخ العقد بالتلف، لا أن يكون على من لا خيار له اعطاء بدل المبيع كما هو واضح، ويتضح هذه المسألة في ضمن جهات:
1 - جريان الحكم في سائر الخيارات في بيان أن هذا الحكم تختص بخياري الحيوان والشرط، أو يجري في غيرهما من الخيارات كما ذهب إليه صاحب الرياض وغيره مدعيا له الاتفاق.
وبعبارة أخرى بعد ما قلنا بكون التلف بعد القبض في زمن الخيار من مال لا خيار له في خياري الشرط والحيوان، يقع الكلام في أن هذا