بل يمكن التمسك لاثبات أن الملكية قد حصلت في زمان الخيار باطلاق الصحيحة مع قطع النظر عن ضميمة الطائفة الأولى كما لا يخفى.
وقد أشكل المصنف على الرواية بعدم دلالتها على حصول الملكية في زمان الخيار، إذ البيع عند القائل بالتوقف جائز ولكن يكون لازما بالتواطي، كما صرح الشيخ في المبسوط (1)، فتحصل الملكية قبل البيع الثاني، وبهذا دفع الاشكال، وقد تقدم نظيره سابقا من أن الملك إذا حصل بنفس البيع الثاني مع أنه موقوف على الملك للزوم الدور، وقد كان هذا الاشكال واردا على من صحح البيع الذي يتحقق به الفسخ، وعلى هذا حمل قول السائل: اشترى غنمي على ارتكاز مذهب الشيخ في أذهانهم، فأجاب الإمام (عليه السلام) بأنه ليس غنمك، لكون التواطي مسقطا للخيار.
وفيه أن مجرد التواطي على البيع مع عدم التصريح به لا يكون موجبا للزومه، كما أن التباني على الخيار لا يوجب أن يكون العقد خياريا، والسر في ذلك أن اسقاط الخيار أو الفسخ من الأمور التي يحتاج إلى الانشاء والاظهار، على ما تقدم في مبحث الخيارات، فلا تحقق بمجرد القصد والبناء ما لم يبرزه في الخارج بمبرز، وقول السائل اشترى غنمي ليس من جهة ركوز مذهب الشيخ في أذهانهم، إذ لا سبيل لنا إلى هذه الدعوى، بل سؤاله هذا من جهة استغرابه من صحة شرائه باعه قبل هذا الزمان بقليل، لأن الغرض أن البيع الثاني قد تحقق في مجلس البيع الأول، ومع تسليم أن مسلك الشيخ كان مركوزا في أذهانهم من أين يعلم أنه كان صحيحا ومسلما حتى عند الإمام (عليه السلام)، بحيث كان جواب الإمام (عليه السلام)