2 - وقد يكون اعتبار أمر غير اختياري للمشروط عليه، كأن يشترط عليه كون زوجة زيد الذي هو غير المشروط عليه طالقا، أو كون ابنته زوجة للشارط ونحو ذلك.
فإن ذلك وأمثاله من أفعال الأجنبي ومن اعتباراته النفسانية فلا معنى لاشتراطه على المشروط عليه، على أنها محتاجة إلى سبب خاص فلا توجد بأي سبب كما هو واضح.
3 - وقد يكون ذلك أمرا اختياريا للمشروط عليه، إلا أنه لا يوجد لاحتياجه إلى سبب خاص ولا يوجد بكل سبب، كأن يشترط عليه كون زوجته طالقا، أو كون بنته الصغيرة زوجة للشارط، فإن ذلك وإن كان تحت اختيار الشارط إلا أنه لا يوجد إلا بسبب خاص، فإن الطلاق لا يكون طلاقا إلا أن يقول: أنت طالق، ولا يكفي أن يقول: طلقتك ونحوه، وكذلك النكاح.
نعم يمكن ورود التخصيص على كل من الشقين الأخيرين ويحكم الشارع بتحقق الاعتبار المذكور بالاشتراط في ضمن العقد، كما يمكن أن يرد التخصيص على الشق الأول أيضا بأن يحكم الشارع بعدم تحقق الاعتبار بالاشتراط وإن كان أمرا اختياريا للمشروط عليه وكأن يوجد بأي سبب، إلا أن الشارع حكم بعدم تحققه بقبول الشرط وابرازه بذلك، فإن ذلك كله تحت يد الشارع.
د - اشتراط جعل وجود حكم من الأحكام الشرعية وأما القسم الرابع، وهو ما اشترط على الآخر في ضمن العقد جعل وجود حكم من الأحكام الشرعية، كأن يبيع داره ويشترط عليه حلية الخمر أو شئ آخر من المحرمات أو إباحة واجب ونحو ذلك، وقد ذكرنا سابقا أن هذا يرجع إلى اشتراط فعل الأجنبي.