وذلك لأن الثمن قبل فسخ العقد كان ملكا للوارث الذي من جملته الزوجة، فلا وجه لعدم إرثها عنه مع كونه من التركة، غاية الأمر بعد فسخ العقد ورجوع العقار إلى ملك الميت كان ثمن العقار من جملة ديون الميت فيخرج من أصل المال، فكما أن الانسان إذا أخرج ماله عن ملكه بالهبة ثم أرجعه إليه، فتظهر الثمرة في إرث الزوجة.
وعلى الجملة فبناء على كون الخيار موروثا، فلا وجه لحرمان الزوجة من ثمن العقار التي اشتراها الميت أو ثمنها الذي باعها به كما عرفت سابقا.
ثم إن جميع ما ذكر في إرث الزوجة للخيار وعدم إرثها ذلك في بيع ما لا تملكه الزوجة جار في بيع الحبوة أيضا بالنسبة إلى إرث الخيار هنا لغير الأخ الأكبر.
الدين المستغرق لتمام التركة يمنع عن إرث الخيار أم لا؟
قد ذكر المصنف أن الدين المستغرق لتمام التركة وإن كان يمنع عن إرث المال، إلا أنه لا يمنع عن إرث الخيار، فللورثة فسخ المعاملة التي أوقعها الميت حال حياته، ثم إن جميع ذلك جار في صورة أن يكون للميت دين مستغرق ولا يكون له تركة أزيد من الدين وقد باع شيئا وجعل لنفسه فيه الخيار، فهل ترث الورثة الخيار هنا أو لا ترث.
فما ذكره المصنف من الاشكال في إرث الزوجة للخيار في بيع العقار جار هنا أيضا، بل هنا أولى بالاشكال من ذلك ما يستوضح لك، فلا وجه للتفكيك ونفي الاشكال هنا.
وتوضيح ذلك أنه: تارة نقول بأنه إذا كان للميت دين مستغرق لا ينتقل المال منه إلى الورثة أصلا، كما إذا لم يكن له دين إلا بمقدار بعض أموال