المقام الأول: في كيفية انتقال المال إلى الورثة المقدمة الأولى المعروف المشهور بل المجمع عليه أن المال الذي للميت إنما ينتقل إلى الورثة على نحو التقسيم يعني حين ما ينتقل إليها المال ينتقل إلى كل منهم بمقدار حقه دون الأزيد ولا الأنقص، وهذا هو الظاهر من الآية الشريفة أيضا، حيث إنها ظاهر في أن لكل واحد من الوراث هو الثلث أو السدس أو الثمن من حيث الانتقال لا أنه تنتقل التركة إلى المجموع، وهم يقتسمونها بعد ذلك.
وقد عرفت أن هذا وإن كان موردا للتسالم وظاهر الآية ولم نسمع المناقشة فيه من أحد، ولكن يشكل الذهاب إليه من جهتين:
الجهة الأولى: إن التركة إذا انتقلت إلى الورثة على سبيل الافراض فنسأل أنها انتقلت إليهم معينا بحيث يكون حق كل معلوما عند الله تعالى وإن كان مجهولا عند الورثة، أو على نحو الغير المعين، مثلا إذا مات زيد فترك ابنين وانتقل ماله إليهما بحيث انتقل نصفه إلى أحدهما ونصفه الآخر إلى الآخر معينا ولو في علم الله تعالى أو غير معين.
فإن كان الأول فيرد عليه أنه فالمرجع في تعيين أحد النصفين لهذا الابن والنصف الآخر للابن الآخر مع أن نسبة المال إليهما كان على حد سواء وجهة الانتقال كانت واحدة وهو الإرث، فتخصيص أحد النصفين بأحدهما والنصف الآخر بالآخر تخصيص بلا مخصص وترجيح بلا مرجح.
فلا وجه لتوهم أن المال الميت انتقل إلى الورثة معينا، أي حصة كل معينة في علم الله تعالى وإن كانت مجهولة في علمهم، بحيث إن من كل شئ نصفه المعين لأحدهما ونصفه المعين عند الله للآخر.