الكلام في الشروط قوله (رحمه الله): القول في الشروط التي يقع عليها العقد.
معاني الشرط أقول: ذكر المصنف أن للشرط في العرف معنيان:
1 - المعنى الحدثي والمصدري، أعني الالتزام والالزام، والشرط بهذا المعنى مصدري يصح أن يشتق منه المشتقات، فيقال: شرط شرطا، وهو شارط، وذلك الأمر مشروط، وفلان مشروط له، أو مشروط عليه، ففي القاموس أنه التزام الشئ والزامه في البيع وغيره.
ثم ذكر أن ظاهر كلام القاموس هو أن استعمال الشرط في الالزامات الابتدائية من قبيل المجاز دون الحقيقة، ثم أشكل عليه بأنه فاسد، ولعل صاحب القاموس لم يطلع على موارد استعمال كلمة الشرط وما اشتق منها في الالزامات الابتدائية مع أنه كثير.
كقوله (صلى الله عليه وآله) في حكاية بيع بريرة: إن قضاء الله أحق وشرطه أوثق والولاء لمن أعتق (1)، وكقول علي (عليه السلام) في الرد على مشترط عدم