مسقطات خيار العيب 1 - اسقاط الخيار قوله (رحمه الله): في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما، مسألة: يسقط الرد خاصة بأمور.
أقول: الظاهر بل الواقع أنه لا شبهة في سقوط خيار العيب بالاسقاط على نهج بقية الخيارات.
وإنما الكلام في سقوط الرد فقط أو سقوطه مع الأرش، بحيث لا يكون لمن له الخيار بعد الاسقاط حق الرجوع فقط، والظاهر أنه لا ملازمة بين سقوط الرد وسقوط حق مطالبة الأرش، كما إذا لم يكن لكلامه ظهور إلا في سقوط الرد فسقط، كقوله اسقاط الرد أو لم يكن ملتفتا، بأن له مطالبة الأرش بل له الخيار فقط، فإنه حينئذ لو أسقط خياره ولو مع عدم تقييده باسقاط الرد بل باسقاط مطلق الخيار، فإنه حينئذ يسقط الرد فقط أيضا.
بل الأمر كذلك حتى مع الالتفات بثبوت حق الرد والأرش له، ولكن القرينة قائمة على أنه لا يسقط إلا الرد أوليس في كلامه ظهور عرفي في ذلك وإن قال أسقط خياري.
وعلى الجملة فالمناط في اسقاط الرد والأرش هو الظهور العرفي، فكلما دل في كلامه على سقوط الرد فقط أو الرد والأرش معا فيكون متبعا وإلا فلا كما هو واضح.
وعليه فدعوى أن كلمة الرد ظاهرة في اسقاط الخيار فقط، وأن كلمة الخيار ظاهرة في اسقاط الرد والأرش فقط لا يمكن المساعدة عليه، نعم كلمة أسقط الرد ظاهرة في اسقاط الرد فقط كما هو واضح، هذا هو المطلب الأول.