ومن هذا القبيل أيضا رجوع الزوج مع الشك في أنه وقع في العدة أم لا.
الصورة الثالثة وأما القسم الثالث، وهو أن يكون الموضوع هو الحادثان، وكان أحدهما زمانا والآخر زمانيا مع اشتراط وقوع الزماني في الزمان، فإنه حينئذ لا يجري هنا أصلا، لا أنه يجري ويكون معارضا مع الأصل الجاري في استصحاب نفس الزمان، وذلك لأن استصحاب الزمان لا يثبت وقوع الحادث في الزمان المستصحب إلا على القول بالأصل المثبت.
وعلى الجملة فالأصل في الشق الثالث ليس بجار في نفسه، لعدم ترتب الأثر عليه، لا أنه يجري ويكون معارضا بأصالة عدم وقوع الحادث في ذلك الزمان المستصحب، فافهم.
وقد ذكرنا في تنبيهات الاستصحاب في تنبيه جريان الاستصحاب في الزمان والزماني ما ينفعك هنا، فراجع (1).
ومن هنا يظهر أنه لو شك في بقاء وقت الخيار ابتداء وعدم بقائه فاستصحب ذو الخيار وفسخ كان فسخه ماضيا، وليس لأحد أن يقول إن الأصل عدم وقوع الفسخ كما هو واضح.
ومن هنا اتضح أيضا أنه لا فرق بين كون الحادثين مجهولي التاريخ وبين كونهما معلومي التاريخ كما هو واضح، وأما اثبات الحكم بالصحة بأصالة الصحة كما ذكره المصنف وجها في المقام فهو أيضا ضعيفة.