نعم يثبت له خيار تبعض الصفقة الثابت بالشرط الضمني، حيث إنه قد اشترى هذه الصفقة المركبة من أمور متعددة أن يكون كلها له ولم يكن له بل تبعضت الصفقة.
ومن هنا ظهر الجواب عن صاحب الجواهر أيضا حيث ذكر أن مقتضى أدلة الخيار هو ثبوته في مجموع المبيع لا في كل جزء منه، فإن له مجال في الشق المتقدم من كون المبيع شيئا واحدا حقيقة أو عرفا كما هو واضح.
وظهر أيضا أنه لا وجه للقول بثبوت الخيار في المجموع أو عدم ثبوته في المجموع كما لا يخفى، فافهم.
والحاصل أنه لا قصور في شمول دليل خيار العيب، أعني قوله (عليه السلام) في رواية زرارة المتقدمة: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار، لصورتي كون المعيب أمرا مستقلا أو منضما إلى غيره، فإنه يثبت له الخيار في كلا الصورتين.
فحينئذ إن كان العيب في جزء المبيع موجبا لسراية الحكم إلى الجميع لكون المبيع شيئا واحدا حقيقة أو عرفا فيثبت الخيار في الجميع، وإلا فيثبت الخيار في خصوص المعيب فيثبت خيار تبعض الصفقة في الجزء الصحيح.
كلام المصنف (رحمه الله) في إبداء المانع عن ذلك ولكن المصنف أبدى المانع عن ذلك، وحاصل كلامه: أن المعيب الذي يرده المشتري على البايع إن كان جزءا مشاعا من المبيع الواحد فهو ناقص من حيث حدوث الشركة فيه، وإن كان جزءا معينا ومحروزا فهو ناقص من حيث تبعض الصفقة، ولا شبهة أن كلا منهما نقص يوجب الخيار.