بمنزلة المنشأ الذي يتأخر زمانه في الواجب المعلق، ويكون الالتزام مطلقا وفعليا ومحققا عند تحقق العقد، ويكون ذلك بمنزلة الوجوب والانشاء في الواجب المعلق الذي قلنا إن الوجوب حالي والواجب استقبالي، فلا يلزم من الاشتراط المذكور لزوم التعليق في العقد.
وكذلك الحال في الإجارة أيضا، كما إذا آجر الدار من شخص ويشترط المستأجر على المؤجر أن يخدم ضيفه إن جاء، فإن المشروط عليه قد التزم بالفعل، ولا شبهة أن متعلق مشروط ومشكوك الحصول والالتزام فعلي والملتزم به أمر استقبالي مشكوك.
الكلام في حكم الشروط قوله (رحمه الله): مسألة: في حكم الشرط الصحيح.
أقول: قد أشرنا فيما تقدم إلى أن الكلام في حكم الشروط يقع في جهتين: الأولى في حكم الشرط الصحيح، والثانية في حكم الشرط الفاسد.
1 - في حكم الشرط الصحيح فقد عرفت أن الشرط على ثلاثة أقسام:
1 - شرط الفعل، بأن يشترط أحد المتعاملين على الآخر ايجاد فعل أو تركه على ما تقدم تفصيله.
2 - شرط الصفة، بأن يشترط المشتري على البايع كون العبد كاتبا، أو كون الحنطة أبيض أو أصفر، أو كون التمر أسود، وغير ذلك من الأوصاف، أو ما هو في حكم اشتراط الأوصاف من الأمور الخارجة عن اختيار المشروط عليه.