الأمر إذا كان كذلك بحيث إن من وعد لأحد أن يشتري شيئا وهو أيضا يشتري منه بنقد أو نسيئة أليس له أن يشتري بعد اشتراء من كان بينهما تبان وتعاهد أو ترك ذلك ولم يشتر، فإن كان كذلك فلا بأس، لأنه ليس ايجابا قبل الاستيجاب بل وعد محض، وإلا إن كان مجبورا في قبوله لتحقق البيع في عقيدتهم فهو باطل، لكونه ايجابا قبل الاستيجاب.
على أن وقوع الثاني في مجلس البيع الأول نادر جدا، فإن الغالب أن المشتري بعد استيجاب البيع الأول يتفرق من مجلس العقد ويذهب إلى صاحبه لإنشاء البيع الثاني، بل على هذا سيرة التجار، فإنهم لا يبيعون ما يشترون عند البايع بل يخفون أمر المعاملة الثانية.
وعلى هذا فلا يبقى هنا خيار المجلس حتى يكون قوله (عليه السلام): ما يملكه، دليلا على حصول الملكية في زمان الخيار كما هو واضح ليكون التملك بنفس العقد، فافهم.
ما يستدل به على قول الشيخ (توقف حصول الملك على انقضاء الخيار) وقد استدل على قول الشيخ بالروايات الدالة على أن تلف المبيع في ضمن ثلاثة أيام في خيار الحيوان، أو شرط أيام معدودة من مال البايع (1).