ذكره شيخنا الأنصاري من المراد بالمؤجل خصوص الكلي إشارة إلى ذلك.
المراد من كون المثمن أو الثمن نسيئة ثم إن المراد من كون المثمن أو الثمن نسيئة أي شئ؟ وقد يكون المراد من ذلك كون التمليك في أمثال ذلك تعليقيا من ناحية المؤجل، بأن يملك البايع مثلا فعلا ولكن الملكية تحصل بعد زمان، بحيث يكون الانشاء فعليا والمنشأ استقباليا نظير الوصية ولكنه باطل، وصحته في باب الوصية لدليل خاص.
وبيان ذلك: أن العلماء ذكروا في بيان بطلان التعليق في العقود مثلا تارة ينشئ تمليك ماله للمشتري على تقدير أن يكون هذا اليوم يوم جمعة مع تردده في كونه يوم جمعة فإنه يملك على هذا التقدير، وأخرى ينشئ ملكية ماله لشخص في مقابل العوض الخاص بعد عشرة أيام بحيث يكون البيع حاصلا بعد عشرة أيام، كما إذا آجر داره بعد شهر، وفي المقام من الآن يبيع المبيع الفلاني بعد سنة بحيث تكون الملكية من الطرفين حاصلة بعد سنة، وليس الموجود من الآن إلا انشاء البيع فقط ليس إلا، وقد اتفقت كلمات الأصحاب على بطلان كلا هذين القسمين، ولكن بطلان البيع هنا على تقدير كون انشاء التمليك على التقدير المذكور بحيث يكون الانشاء فعليا والمنشأ استقباليا لا يتوقف على بطلان التعليق.
بل لو لم يقم الاجماع على بطلان التعليق فأيضا لا بد من الالتزام ببطلان ذلك، من جهة أنا ذكرنا في محله أن البيع مبادلة مال بمال بحيث يدخل الثمن فعلا في ملك من خرج المعوض من ملكه.