وعليه فما ذكرناه من قيام السيرة على كون التسليم من مكملات البيع جار في أجزاء المبيع أيضا، فإن العرف لا يرون البيع تماما ما دام لم يقع التسليم والتسالم فيه، وهذا لا شبهة فيه.
نعم يمكن المناقشة فيه بناءا على ما ذكره المصنف من كون مدرك الحكم هو الاجماع أو الرواية، أما الاجماع فإن تحصيل قول الإمام (عليه السلام) في أصل المسألة كان مشكلا فضلا في المقام، وأما الرواية فلأن الظاهر منها تمام المبيع لا الجزء، ثم إنه بعد انفساخ العقد في الجزء يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة، بل يمكن القول بثبوت الخيار للبايع أيضا (1).
هذا كله في الأجزاء التي تلاحظ بعنوان المبيعية بحيث يكون ذلك مبيعا مستقلا بعد الانحلال، وأما الأجزاء التي هي أجزاء لذات المبيع لا للمبيع بعنوان المبيعة، بمعنى أن الملحوظ في المقام كون ذات الشئ مبيعا مع قطع النظر عن أجزائه بحيث لا يسقط الثمن إلى الأجزاء، وإلا فلا معنى لكون الجزء جزء للمبيع، ومع ذلك لا تقسط إليه الثمن والنكتة في عدم التقسيط هذا كما لا يخفى، ولا شبهة في عدم الانحلال هنا، وعليه فلا نحكم بالانفساخ في صورة ورود العيب به قبل القبض.
ثبوت الرد والأرش للمشتري عند فوت بعض الأوصاف ويلحق بذلك فوت كل وصف يكون وصف الصحة للمبيع دون الأوصاف الكمالية، ولكن هل يثبت الرد والأرش للمشتري، فيكون مخيرا بينهما أو الرد فقط دون الأرش أو العكس، أو لا يثبت شئ منها؟