2 - التصرف بعد العلم بالعيب قوله (رحمه الله): ومنها: التصرف بعد العلم بالعيب.
أقول: إن الكلام في كون التصرف بعد العلم بالعيب الذي يوجب الحدث في المبيع يقع في جهتين:
الجهة الأولى في أن التصرف هل يسقط الرد والأرش معا أو لا؟
والجهة الثانية في أنه هل تشمل أخبار الأرش صورة التصرف الموجب للاحداث بعد العلم بالعيب أم لا؟
الجهة الأولى أما الكلام في الجهة الأولى فنقول: إن كان التصرف مسقطا تعبديا كما في التقبيل للجارية وركوب الدابة ووطئ الجارية وغير ذلك من التصرفات التي هي مسقطة بالتعبد، فلا دلالة في ذلك على سقوط الأرش بوجه، فإن سقوط الرد بالتصرف تعبدا غير مربوط بسقوط الأرش به، مع وجود الدليل على ثبوت الأرش، بل قد ثبت الأرش في مورد التصرف في الجارية بالجماع، ولم يمنع ذلك الجماع عن ثبوت الأرش كما لا يخفى.
وإن كان التصرف مسقطا للرد لكونه كاشفا عن الرضا بالعقد والالتزام به، فلا يكون البحث عن سقوط الرد بالتصرف نزاعا كبرويا، بل يكون نزاعا صغرويا وراجعا إلى أن أي تصرف هو كاشف عن الرضا بالعقد وعن سقوط الرد والخيار، وبعد كونه كاشفا عن ذلك فتنازع في أنه هل يكون التصرف الكاشف عن الرضا بالعقد كاشفا عن الرضا بالعيب أيضا أم لا، فيكون هذا أيضا نزاعا لفظيا ففي كل مورد يكون كاشفا عن سقوط الأرش فيحكم به وإلا فلا يكون هنا نزاع كبروي.