يقتضي حجية الخبر بقول مطلق، وأن اعتبار بعض القيود من جهة الدليل الخارجي أو من جهة أن بناء العقلاء قائم على اعتبار الوجهين الأخيرين أيضا من جهة حجية قول أهل الخبرة.
على أن الوجه هو الذي قلنا من شمول حجية خبر الواحد بجميع أقسام الخبر، سواء كان في الموضوعات أو في الأحكام، واعتبار التعدد في باب المرافعات ونحوه المسمات بباب الشهادة إنما هو بدليل خاص وأنه خرج عن ذلك الأصل بدليل، وإلا فقول العادل الواحد يقبل في جميع ذلك كما لا يخفى.
عدم وجدان المقوم ثم إذا لم يوجد المقوم فهل يكتفي بمطلق الظن أو يؤخذ الأكثر أو يكتفي بالأقل؟ أما الأول فمن جهة حجية الظن عند انسداد باب العلم، وأما الثاني فلأن ذمة البايع مشغولة بالأرش مع مطالبة المشتري فلا تبرء ذمته إلا بأداء الأكثر، وأما الثالث فلكونه هو المتيقن.
فالظاهر هو الأخير، لما عرفت مرارا في الأصول وغيره أن الشك في أمثال ذلك في أصل اشتغال الذمة بالأكثر من الأول، لا أن الذمة اشتغلت ونشك في براءتها باعطاء الأقل، وعليه فالمتيقن هو اعطاء الأقل كما هو واضح.
2 - تعارض المقومين قوله (رحمه الله): مسألة: لو تعارض المقومون فيحتمل تقديم بينة الأقل للأصل.
أقول: قد عرفت أنه لا بد في معرفة الأرش من الرجوع إلى المقوم من جهة كونه من أهل الخبرة، فإذا عرف الحال بالرجوع إليه فبها، وإذا اختلف المقومون فماذا تقتضيه القاعدة؟