في محله فيكون رافعا لأثر الطلاق، لما أنه يوجد الزوجية أيضا بحيث كانت الزوجية منتفية فأوجب الوطي رجوعها، بل الزوجية كانت ثابتة فالوطي أوجب رفع أثر الطلاق فقط كما هو واضح.
هذا بخلاف المقام فإنه على القول بعدم حصول الملكية في زمن الخيار يكون التصرف واقعا في ملك الغير فيكون حراما، وقد حكم الإمام (عليه السلام) بحلية ذلك، فيكشف من ذلك أن الملكية قد حصل في زمان الخيار والحلية مستندة إليها.
إلا أن يقال بما أشرنا إليه سابقا، من كون الملكية حاصلة في زمان التصرف ولم نعتبر التقدم الرتبي في جواز التصرف، ونقول بذلك في كفاية جواز التصرف في ملك اليمين، ونقول بأن المستفاد من قوله تعالى:
أو ما ملكت أيمانهم (1)، هو كون المملوك مملوكا للمتصرف في زمان التصرف، وإن حصلت الملكية في زمان التصرف ولم تكن متقدمة عليه رتبة.
وحينئذ يجوز التصرف في الأمة في زمان الخيار بما لا يجوز لغير المالك إذا قصد المتصرف لتصرفه هذا امضاء العقد كما هو ليس ببعيد، بأن نقول بكفاية حصول الملكية في زمان التصرف في جوازه، ولكنه لم نلتزم الفقهاء بذلك، فالظاهر أن من حكم بجواز التصرف فيها بالأمور المذكورة إنما هو من جهة حصول الملكية بالعقد في زمان الخيار كما هو واضح، فإذا فتدل الرواية على مسلك المشهور.
إلا أن يقال إن غاية ما يستفاد من هذه الروايات هو حصول الملكية للمشتري في زمن خيار الحيوان، لأن المفروض أنه اشترى جارية