3 - حدوث عيب عند المشتري قوله (رحمه الله): الرابع من المسقطات: حدوث عيب عند المشتري (1).
أقول: ذكر المصنف أن حدوث العيب في المبيع قد يكون قبل القبض وقد يكون بعده، وما كان بعده قد يكون في زمن الخيار للمشتري وقد يكون بعده، فقال: إن مورد البحث هنا هو العيب الحادث بعد القبض و بعد مضي زمان الخيار، أي خيار الحيوان والشرط والمجلس، بناءا على الحاقه بهما، فإن ذلك يوجب سقوط حق الرد وعدم جواز رده على البايع لكونه احداثا للحدث، وأما إذا كان قبل القبض أو بعده ولكن في زمن الخيار فلا يكون مسقطا للرد.
أما الأول فلعدم الخلاف في أنه كالعيب الحادث قبل العقد حتى في ثبوت الأرش كما يذكر في أحكام القبض، وأما الثاني فلعدم الخلاف في أنه غير مانع عن الرد بل هو سبب مستقل موجب للرد بل الأرش أيضا، على الخلاف السابق فيما قبل القبض.
أقول: إن قلنا بأن نفس حدوث العيب بعد البيع وقبل القبض أو بعد القبض ولكن في زمن الخيار، فلا شبهة في أن هذا العيب الحادث لا يوجب سقوط الرد، فإن هذا كحدوث العيب قبل العقد سبب مستقل لجواز الرد، فلا يكون موجبا للسقوط بل مع وجود عيب آخر قبل العقد يكون هذا مؤكد جواز الرد، فكيف بالسقوط كما هو واضح.
وعلى هذا فلا يكون الجزء المتقدم الدال على سقوط الرد باحداث الحدث شاملا للمقام.