أما الصورة الأولى فلا شبهة أن التلف يكون عليه، لأنه هو السبب التام في ذلك، فمقتضى قاعدة الضمان بالاتلاف يكون التلف محسوبا عليه من غير احتياج إلى قاعدة كون التلف في زمن الخيار على من لا خيار له.
وأما الصورة الثانية فكذلك أيضا، فإن الضمان إنما على المشتري فلا يكون ذلك موجبا لانفساخ العقد، وإلا لا يتمكن أحد من شراء حيوان وذبحه وأكله وضيافته في زمان الخيار، فإنه بالذبح المجرد ينفسخ العقد ويفرض كالعدم ويكون المذبوح راجعا إلى ملك البايع كما هو واضح، وهذا على خلاف الضرورة من الشرع والعقلاء، بل اتلاف ذي الخيار المبيع مع العلم بالحكم يكون اسقاطا للخيار والتزاما للعقد.
والحاصل أن اقدامه باتلاف المبيع بإرادته واختياره موجب لثبوت الضمان له واسقاطا لخياره واقرار للعقد، فلا يكون مثل هذا الاتلاف وسيله لكون التلف ممن لا خيار له كما هو واضح.
ومن هنا ظهر الحال في الصورة الثالثة أيضا، حيث إن ضمان ذلك المال على المتلف لا على من عليه الخيار كما لا يخفى.
8 - بقاء الخيار إذا استند التلف إلى الاتلاف ثم إن هنا مسألة أخرى يوهم كلام المصنف الخلط بينها وبين المسألة المتقدمة من تجزية الاتلاف عن التلف، فيتخيل أن المسألة الثانية من تتمة المسألة الأولى ومن ذيلها، ولكن الأمر ليس كذلك بل غرض المصنف مع غلق عبارته واضطرابه أنه استند التلف إلى الاتلاف، فماذا يصنع في المقام، فهل يبقى الخيار في حاله أو لا، ومع فسخ ذي الخيار في هذه الحالة إلى من يرجع؟
وذكر أنه إن كان المتلف هو ذو الخيار فلا شبهة في سقوط خياره، فإن